All legislation

قرار Decision No. 194 10/05/1965

تحديد نطاق بلدية مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
10/05/1965
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1965, p. 675-676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 10/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29/5/1963

بناء على قرار مجلس بلدية مجدل عنجر- قضاء زحلة- رقم 14

تاريخ 30/3/1965 المنطوي على الخرائط التي تحدد النطاق

البلدي لقرية مجدل عنجر.

بناء على اقتراح محافظ البقاع في ايداعه عدد 4131 تاريخ

7/4/1965

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية مجدل عنجر- قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة وقرار مجلس بلدية مجدل عنجر رقم 14 تاريخ 30/3/965 المذكور اعلاه كما يلي: جنوبا- المشمر ووادي القصير والطريق للنبعة وطريق المصنع زعازع ورأس العقد وجعيلة السوكران الملاصقين جميعهم لحدود اراضي الذكوة والصويري وعيتا الفخار. شرقا- وادي الغميق طريق الكفير عيتا الموقدة وادي عنجر الملاصقين اراضي سوريا شمالا- وادي عنجر طريق عنجر الزعرور الوكار الطريق الفاصلين بين اراضي سوريا وعنجر ومجدل عنجر الى طريق الشام بيروت وارض الغرب الى عين العروس . غربا- عين العروس ونهر خالد الفاصلين بين اراضي الاصطبل الصغرى وحوش الحريمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح