المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية مجدل عنجر- قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة وقرار مجلس بلدية مجدل عنجر رقم 14 تاريخ 30/3/965 المذكور اعلاه كما يلي: جنوبا- المشمر ووادي القصير والطريق للنبعة وطريق المصنع زعازع ورأس العقد وجعيلة السوكران الملاصقين جميعهم لحدود اراضي الذكوة والصويري وعيتا الفخار. شرقا- وادي الغميق طريق الكفير عيتا الموقدة وادي عنجر الملاصقين اراضي سوريا شمالا- وادي عنجر طريق عنجر الزعرور الوكار الطريق الفاصلين بين اراضي سوريا وعنجر ومجدل عنجر الى طريق الشام بيروت وارض الغرب الى عين العروس . غربا- عين العروس ونهر خالد الفاصلين بين اراضي الاصطبل الصغرى وحوش الحريمي.