المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالومينيوم المبسطة والمثقبة وعن الواح الصرف المعدني المعدة لصيانة السقوف .
غير محدد Unspecified No. 371 07/05/1974
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالومينيوم المبسطة والمثقبة وعن الواح الصرف المعدني المعدة لصيانة السقوف .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر للمرة الاولى لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 1974 العضو العضو على خنافر فريد الضاهر الرئيس محمد صفوح الذوق