المادة 1
مادة 1: تضاف قطع النسيج الى الاصناف المجاز ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة طيران الشرق الاوسط والمحددة في الامر الاداري رقم 117 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1961.
غير محدد Unspecified No. 373 07/05/1974
مادة 1: تضاف قطع النسيج الى الاصناف المجاز ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة طيران الشرق الاوسط والمحددة في الامر الاداري رقم 117 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1961.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد الضاهر