All legislation

مرسوم Decree No. 10763 13/08/1997

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 19/03/1990 المتضمن الاجازة للسيد علي حسين عجمي بفتح مدرسة خاصة في جويا (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
10763
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10763 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ 19/03/1990 المتضمن

اعطاء الدكتور علي حسين عجمي اجازة بفتح مدرسة خاصة,

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في جويا (قضاء

صور) على العقار رقم 821 باسم "مدرسة ليسيه باستور"

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور علي حسين عجمي

المسجل برقم 2066/12 تاريخ 5/10/1995 والمتضمن طلبه

الموافقة له على ادخال السيد حسام احمد شوقي الامين

شريكا له في اجازة "مدرسة ليسيه باستور" الكائنة في

جويا (قضاء صور),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام احمد شوقي

الامين المسجل برقم 2066/12 تاريخ 05/10/1995 والمتضمن

طلبه الموافقة له على ادخاله شريكا في اجازة المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 19/03/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسيدين الدكتور علي حسين عجمي وحسام احمد شوقي الامين فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة صيفية, نهارية في جويا (قضاء صور) على العقار رقم 821 باسم "مدرسة ليسيه باستور" تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط لفترة ما قبل الظهر ومرحلتي التعليم المتوسط الثانوي لفترة ما بعد الظهر ويحدد عدد تلامذتها باربعماية وثلاثين /430/ تلميذا كحد اقصى في كل من الفترتين ويتولى ادارتها السيد علي حسن قدوح".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد