المادة 1
مادة 1: يلغى التسلسل رقم 53 المعتمد للوحات التجربة المحدد في القرار رقم 22/أد تاريخ 15/03/1979 ويعتمد التسلسل الجديد للوحات التجربة على الشكل التالي: من الرقم الى الرقم
1953001 1955000 لوحات تجربة
قرار Decision No. 63 18/08/1997
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته لا سيما المادة 102 و103 و104 و105 و106
و107 و201 منه,
بناء على القرار رقم 22/أد تاريخ 15/03/1979 (توزيع
ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها)
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 303/أد تاريخ 05/12/1995 (شروط
سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة),
بناء على القرار رقم 17/أد تاريخ 25/03/1996 (تحديد
الاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على لوحة
تجربة),
بناء على متطلبات العمل ومن اجل تأمين المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى التسلسل رقم 53 المعتمد للوحات التجربة المحدد في القرار رقم 22/أد تاريخ 15/03/1979 ويعتمد التسلسل الجديد للوحات التجربة على الشكل التالي: من الرقم الى الرقم
1953001 1955000 لوحات تجربة
مادة 2: يحدد قياس وشكل ومواصفات لوحة تسجيل المركبات الالية موضوع المادة الاولى من هذا القرار, كما يلي: مستطيل لون برتقالي وكلمة لبنان والارقام بالعربية واللاتينية (قياس اللوحة 325 ملم * 210 ملم).
مادة 3: يتوجب على المؤسسات ومحلات بيع السيارات التي اعطيت لوحات تجربة قبل صدور هذا القرار مراجعة مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستبدال لوحاتها بلوحات جديدة وفقا لاحكام هذا القرار خلال مهلة شهر واحد تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اب 1997 وزير الداخلية ميشال المر