المادة 1
مادة 1: تضاف الى الملاك المدني في قوى الامن الداخلي, المحدد بموجب الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 الوظائف التالية: - مهندس الكترونيك عدد /5/ - مفتشة مطار عدد /50/ - خبير متفجرات عدد /5/ - مدرب رياضة عدد /5/
مرسوم Decree No. 10759 13/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (تحديد
التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد
تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن
الداخلي),
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148 تاريخ
21/04/1997),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/06/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى الملاك المدني في قوى الامن الداخلي, المحدد بموجب الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 الوظائف التالية: - مهندس الكترونيك عدد /5/ - مفتشة مطار عدد /50/ - خبير متفجرات عدد /5/ - مدرب رياضة عدد /5/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري