ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3371 تاريخ 08/08/1980 ورقم
5093 تاريخ 12/05/1982 ورقم 1398 تاريخ 01/07/1991
ورقم 1914 تاريخ 12/11/1991 المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد الشرق الاوسط" في فرن
الشباك (قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل داغر المسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برقم
4744/6 تاريخ 09/12/1996 والمتضمن طلبه انشاء اختصاصات
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر، المولود سنة 1935، والسيدة مريم قرياقوس، المولودة سنة 1951، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص «معهد الشرق الأوسط» كائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير