All legislation

مرسوم Decree No. 10753 13/08/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص "معهد الشرق الاوسط" في فرن الشباك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10753
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3055-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10753 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3371 تاريخ 08/08/1980 ورقم

5093 تاريخ 12/05/1982 ورقم 1398 تاريخ 01/07/1991

ورقم 1914 تاريخ 12/11/1991 المتعلقة بالترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد الشرق الاوسط" في فرن

الشباك (قضاء بعبدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل داغر المسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برقم

4744/6 تاريخ 09/12/1996 والمتضمن طلبه انشاء اختصاصات

في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر، المولود سنة 1935، والسيدة مريم قرياقوس، المولودة سنة 1951، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص «معهد الشرق الأوسط» كائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير