المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بطرس موريس ديب, المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 132 من منطقة البوشرية العقارية باسم "نايملاس دانس اكاديمي".
مرسوم Decree No. 10752 13/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس موريس ديب
المسجل برقم 3899/6 تاريخ 24/10/1995 والمتضمن طلب
الترخيص له بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في
البوشرية (قضاء المتن) باسم "نايملاس دانس اكاديمي",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بطرس موريس ديب, المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 132 من منطقة البوشرية العقارية باسم "نايملاس دانس اكاديمي".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقص لاتيني - رقص صالون- رقص شرقي - رقص البالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير