All legislation

مرسوم Decree No. 10752 13/08/1997

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) باسم "نايملاس دانس اكاديمي"

Type
مرسوم · Decree
Number
10752
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10752 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس موريس ديب

المسجل برقم 3899/6 تاريخ 24/10/1995 والمتضمن طلب

الترخيص له بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في

البوشرية (قضاء المتن) باسم "نايملاس دانس اكاديمي",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بطرس موريس ديب, المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 132 من منطقة البوشرية العقارية باسم "نايملاس دانس اكاديمي".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقص لاتيني - رقص صالون- رقص شرقي - رقص البالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير