المادة 1
مادة 1: رخص للسيد اليان نجيب شحود, المولود سنة 1950 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في البوشريه (قضاء المتن) على العقار رقم 2637 من منطقة البوشرية العقارية باسم "مدرسة فان غوغ للفنون".
مرسوم Decree No. 10751 13/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 20/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليان شحود المسجل
برقم 2651/6 تاريخ 08/07/1995 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة فان
غوغ للفنون",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد اليان نجيب شحود, المولود سنة 1950 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في البوشريه (قضاء المتن) على العقار رقم 2637 من منطقة البوشرية العقارية باسم "مدرسة فان غوغ للفنون".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : اخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: "المكياج - التزيين النسائي - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - تصميم وحفر قوالب المجوهرات".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير