ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/08/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2275 تاريخ 09/03/1992 رقم
6030 تاريخ 29/11/1994 المتعلقين بالترخيص بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز العلوم التجارية
واللغة الانكليزية" في بعقلين,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سهام وديع ابو
عياش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني برقم 260/6 تاريخ 27/01/1997 والمتضمن طلب
الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سهام وديع أبو عياش، المولودة في بعقلين سنة 1957، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في بعقلين (قضاء الشوف) الكائنة على العقار رقم 3734 من منطقة بعقلين العقارية باسم «مركز العلوم التجارية واللغة الإنكليزية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير