المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو توفيق أسعد ضاهر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكومة عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 26/2/1997.
مرسوم Decree No. 10729 12/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ
18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 24/07/1997
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين توفيق اسعد ضاهر,
من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو توفيق أسعد ضاهر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكومة عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 26/2/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره