All legislation

مرسوم Decree No. 10730 12/08/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
10730
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10730 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943

(قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 24/07/1997

بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه مارون

الياس رومانوس , من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو مارون الياس رومانوس، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 11/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها سبعماية ألف ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المحكوم بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره