All legislation

مرسوم Decree No. 10736 12/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10736
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10736 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ المركز الوطني للطاقة الذرية) /600000000/ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري