All legislation

مرسوم Decree No. 10756 13/08/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية عالية في طرابلس "مركز الفيحاء المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
10756
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10756 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 15/02/1996 المتعلق

بالترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز

الفيحاء المهني" في طرابلس (قضاء طرابلس )

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان العبوة

المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 4554/6 تاريخ 29/11/1996 والمتضمن طلبه انشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة، المولود سنة 1952، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة «مركز الفيحاء المهني» الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وإلغاء اختصاصي مسك الدفاتر واللغة الفرنسية لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير