ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 15/02/1996 المتعلق
بالترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز
الفيحاء المهني" في طرابلس (قضاء طرابلس )
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان العبوة
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 4554/6 تاريخ 29/11/1996 والمتضمن طلبه انشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة، المولود سنة 1952، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة «مركز الفيحاء المهني» الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وإلغاء اختصاصي مسك الدفاتر واللغة الفرنسية لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير