All legislation

مرسوم Decree No. 10726 11/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10726
Date
11/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3051-3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10726 تاريخ 11/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19500000/ل.ل. (تسعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (لصالح الصندوق العربي للرياضة العسكرية) /19500000/ل.ل. (تسعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري