All legislation

مرسوم Decree No. 10755 13/08/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة) "معهد نادر الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
10755
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3056-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10755 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ 19/01/1965 ورقم

464 تاريخ 29/09/1977 ورقم 1127 تاريخ 30/03/1978

ورقم 2537 تاريخ 12/07/1985 ورقم 3022 تاريخ 24/02/1986

ورقم 1927 تاريخ 14/11/1991 ورقم 6324 تاريخ 31/01/1995

المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد

نادر الفني" في دده (قضاء الكورة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رامز حنا نادر

والمسجل برقم 4801/6 تاريخ 12/12/1996 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر، المولود سنة 1940، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في دده (قضاء الكورة) الكائن على العقار رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية باسم «معهد نادر الفني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك سيارات البكالوريا الفنية التنفيذ تربية حضانية التكميلية المهنية التكميل طاهي التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم كما يحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: حداد ـ لحام لمستوى الكفاءة المهنية ومصلح راديو ـ وحداد صفائح لمستوى التكميلية المهنية والرسم المعماري المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير