ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ 19/01/1965 ورقم
464 تاريخ 29/09/1977 ورقم 1127 تاريخ 30/03/1978
ورقم 2537 تاريخ 12/07/1985 ورقم 3022 تاريخ 24/02/1986
ورقم 1927 تاريخ 14/11/1991 ورقم 6324 تاريخ 31/01/1995
المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
نادر الفني" في دده (قضاء الكورة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رامز حنا نادر
والمسجل برقم 4801/6 تاريخ 12/12/1996 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر، المولود سنة 1940، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في دده (قضاء الكورة) الكائن على العقار رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية باسم «معهد نادر الفني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك سيارات البكالوريا الفنية التنفيذ تربية حضانية التكميلية المهنية التكميل طاهي التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم كما يحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ كهربائي عام.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: حداد ـ لحام لمستوى الكفاءة المهنية ومصلح راديو ـ وحداد صفائح لمستوى التكميلية المهنية والرسم المعماري المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير