All legislation

مرسوم Decree No. 10762 13/08/1997

تسوية وضع اجازة "المدرسة اللبنانية العالية" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
10762
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3052-3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10762 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على قرار اعادة القيد رقم 763 تاريخ 25/02/1947

المتضمن اعادة تسجيل الكلية اللبنانية العالية الكائنة

في الشويفات - قضاء عاليه باسم الآنسة اميليا طراد

وهي مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل,

بناء على قرار مدير عام التربية الوطنية والفنون

الجميلة رقم 275 تاريخ 26/05/1958 المتضمن فصل القسم

الابتدائي في الكلية اللبنانية في الشويفات عن القسم

الثانوي,

بناء على القرار رقم 588 تاريخ 23/07/1967 المتضمن

تسمية المدرسة المذكورة باسم "المديرية اللبنانية

العالية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فكتور نجيب طراد

المسجل برقم 2124/12 تاريخ 02/11/1994 والاستدعاء

رقم 1054/12 تاريخ 07/03/1997 والمتضمن طلب الموافقة

له على ادخال ولديه فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور

طراد شريكين له في اجازة المدرسة المذكورة وموافقتهما

بموجب عقد اتفاق لدى كاتب العدل في حمانا تحت رقم

12092/1994 تاريخ 24/10/1994,

بناء على موافقة الادارة رقم 4887/11 تاريخ 13/05/1997

اعتبار المدرسة مجازة للسيد فكتور نجيب طراد وولديه

فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد من باب تسوية الوضع,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت المدرسة اللبنانية العالية في الشويفات (قضاء عاليه) مجازة للسادة فكتور نجيب طراد وفؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد