All legislation

مرسوم Decree No. 10764 13/08/1997

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
10764
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 40, 21/08/1997, p. 3047-3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10764 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لا سيما

المادة 33 منه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 14/08/1997 ويختتم بتاريخ 15/10/1997

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري