ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/97
تاريخ 31/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة براون ووليامسون العالمية لتركيب سلسلة كاملة من الالات الحديثة الخاصة بعملية فرز التبوغ وتوضيبها في احدى المؤسسات العائدة لادارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري