The whole text

قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/law/190737/article/1/