All legislation

مرسوم Decree No. 1941 09/11/1984

تشكيل مجلس اعلى للمحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1941
Date
09/11/1984
Official Gazette
Issue 40, 22/11/1984, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1941 تاريخ 09/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يشكل مجلس اعلى للمحاسبة في وزارة المالية يتألف من:

مدير المالية العام: رئيسا

- رئيس مصلحة الواردات : عضوا

- رئيس دائرة ضريبة الدخل: عضوا

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان: عضوا

- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة: عضوا.

- ممثل عن جمعية المصارف : عضوا

- ثلاثة محاسبين متفرغين للمهنة يختارهم وزير المالية: عضوا

المادة 2

يتولى المجلس الاعلى المهمات التالية:

- الاشراف على وضع القواعد المحاسبية ونماذج البيانات المالية والوضعيات الاحصائية والحسابية المنصوص عنها في مختلف القوانين والانظمة.

- اقتراح التعديلات الواجب ادخالها دوريا على التصميم المحاسبي العام والتصاميم المحاسبية القطاعية والمهنية لتتوافق مع التطور القانوني والتقني.

- اقتراح وضع تصاميم محاسبية فرعية تتناسب مع خصائص بعض النشاطات ضمن الاطار الاساسي للتصميم المحاسبي العام.

- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم مهنة المحاسبة ورفع كفاءة العمل المحاسبي.

المادة 3

يحدد وزير المالية بقرارات تصدر عنه اصول عمل المجلس الاعلى للمحاسبة, كما يكلف احد اعضائه بمهمة مقرر.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون