المواد
يشكل مجلس اعلى للمحاسبة في وزارة المالية يتألف من:
مدير المالية العام: رئيسا
- رئيس مصلحة الواردات : عضوا
- رئيس دائرة ضريبة الدخل: عضوا
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان: عضوا
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة: عضوا.
- ممثل عن جمعية المصارف : عضوا
- ثلاثة محاسبين متفرغين للمهنة يختارهم وزير المالية: عضوا
يتولى المجلس الاعلى المهمات التالية:
- الاشراف على وضع القواعد المحاسبية ونماذج البيانات المالية والوضعيات الاحصائية والحسابية المنصوص عنها في مختلف القوانين والانظمة.
- اقتراح التعديلات الواجب ادخالها دوريا على التصميم المحاسبي العام والتصاميم المحاسبية القطاعية والمهنية لتتوافق مع التطور القانوني والتقني.
- اقتراح وضع تصاميم محاسبية فرعية تتناسب مع خصائص بعض النشاطات ضمن الاطار الاساسي للتصميم المحاسبي العام.
- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم مهنة المحاسبة ورفع كفاءة العمل المحاسبي.
يحدد وزير المالية بقرارات تصدر عنه اصول عمل المجلس الاعلى للمحاسبة, كما يكلف احد اعضائه بمهمة مقرر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون