المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمنصوص عنه في القرار رقم 94/ اج تاريخ 19/7/1984 وذلك بالنسبة لمحافظة بيروت فقط.
قرار Decision No. 198 02/10/1984
مادة 1: يوقف مفعول تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمنصوص عنه في القرار رقم 94/ اج تاريخ 19/7/1984 وذلك بالنسبة لمحافظة بيروت فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي من صدوره. وزير المالية كميل شمعون