All legislation

قرار Decision No. 198 02/10/1984

وقف تعليق العمل بالمادة 33 من قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
02/10/1984
Official Gazette
Issue 40, 22/11/1984, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 02/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمنصوص عنه في القرار رقم 94/ اج تاريخ 19/7/1984 وذلك بالنسبة لمحافظة بيروت فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي من صدوره. وزير المالية كميل شمعون