المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح باستيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة اللبنانية, والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1984 والمعدل بالقرار رقم 43 تاريخ 10 تموز 1979, الاصناف التالية: 6- الفحم الحجري 7- خبث المعادن (LAITIER) 8- بيريت (PYRITE)