All legislation

قرار Decision No. 26 26/09/1984

تعديل القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1974 والعائد لانشاء مكتب جمركي في المرفأ المستثمر من قبل "شركة الترابة اللبنانية" في شكا

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
26/09/1984
Official Gazette
Issue 40, 22/11/1984, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 26/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح باستيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة اللبنانية, والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1984 والمعدل بالقرار رقم 43 تاريخ 10 تموز 1979, الاصناف التالية: 6- الفحم الحجري 7- خبث المعادن (LAITIER) 8- بيريت (PYRITE)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1984 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الرئيس : عصام حيدر العضو: جابر سكر- العضو: فريد صعيبي