المادة 1
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 23 الى رقم 42 والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من تخطيط طريق ضبيه- عوكر "القسم الاول" (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 3110 تاريخ 19/1/1960.
مرسوم Decree No. 1940 09/11/1984
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 3110 تاريخ 19/1/1960 (تصديق تخطيط
القسم الاول من طريق ضبيه- عوكر),
بناء على ضرورة الغاء قسم من التخطيط المذكور اعلاه بعد
تأمين طريق بديلة عنه في تلك المحلة واستحالة تنفيذه فنيا,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 23 الى رقم 42 والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من تخطيط طريق ضبيه- عوكر "القسم الاول" (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 3110 تاريخ 19/1/1960.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط