All legislation

مرسوم Decree No. 624 11/11/1977

تمديد ولاية ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
624
Date
11/11/1977
Official Gazette
Issue 40, 24/11/1977, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 624 تاريخ 11/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت حتى تاريخ 31/12/1977, ولاية ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية, المعينين بموجب المرسوم رقم 3826 تاريخ 31/8/1972 وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم, وهم: اولا: ممثلو ارباب العمل السيد وفيق النصولي, عضوا اصيلا السيد مروان نصر, عضوا اصيلا السيد عبد الله المير, عضوا اصيلا السيد البير مكرزل, عضوا ملازما السيد خليل تيان, عضوا ملازما السيد جوزف نجم, عضوا ملازما ثانيا: ممثلو الاجراء: السيد الياس امين الياس , عضوا اصيلا السيد علي حوماني, عضوا اصيلا السيد سعيد مغربل, عضوا اصيلا السيد مدحت كوسا, عضوا ملازما السيد جان سابا, عضوا ملازما السيد عدنان مطر, عضوا ملازما

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من رئيس ونائبي الرئيس واعضاء وامين سر اللجنة المؤلفة بموجب هذا المرسوم, التعويض المحدد لكل منهم بموجب احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5093 تاريخ 19/7/1966.

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة التعويضات المترتبة للاعضاء المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التنسيب التالي: الباب الحادي عشر - الفصل الاول - البند 2 - الفقرة 2 - (تعويضات اللجان التحكيمية الناظرة في الخلافات الجماعية (الجزء الاول).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: صلاح سلمان