المواد
مادة 1: مددت حتى تاريخ 31/12/1977, ولاية ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية, المعينين بموجب المرسوم رقم 3826 تاريخ 31/8/1972 وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم, وهم: اولا: ممثلو ارباب العمل السيد وفيق النصولي, عضوا اصيلا السيد مروان نصر, عضوا اصيلا السيد عبد الله المير, عضوا اصيلا السيد البير مكرزل, عضوا ملازما السيد خليل تيان, عضوا ملازما السيد جوزف نجم, عضوا ملازما ثانيا: ممثلو الاجراء: السيد الياس امين الياس , عضوا اصيلا السيد علي حوماني, عضوا اصيلا السيد سعيد مغربل, عضوا اصيلا السيد مدحت كوسا, عضوا ملازما السيد جان سابا, عضوا ملازما السيد عدنان مطر, عضوا ملازما
مادة 2: يتقاضى كل من رئيس ونائبي الرئيس واعضاء وامين سر اللجنة المؤلفة بموجب هذا المرسوم, التعويض المحدد لكل منهم بموجب احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5093 تاريخ 19/7/1966.
مادة 3: تصرف قيمة التعويضات المترتبة للاعضاء المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التنسيب التالي: الباب الحادي عشر - الفصل الاول - البند 2 - الفقرة 2 - (تعويضات اللجان التحكيمية الناظرة في الخلافات الجماعية (الجزء الاول).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
الامضاء: صلاح سلمان