All legislation

قرار Decision No. 319 06/08/2003

ابدال اسم مطبوعة "ارابيان موتورز" الاسبوعية غير السياسية ليصبح "ارابيان كارز" "ARABIAN CARS"

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
06/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4836-4837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 06/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 258 تاريخ 13/11/2002 (الترخيص باصدار "ارابيان موتورز"),

بناء على الطلب المقدم من السيد وليم سليم متى والمسجل تحت رقم 2002 تاريخ 04/06/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ارابيان موتورز" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "ارابيان كارز" (ARABIAN CARS)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة