All legislation

مرسوم Decree No. 10647 14/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10647
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4771-4772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10647 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ 17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 3 ـ قطع غيار لوسائل النقل. /200000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ مواد استهلاكية أخرى. النبذة 1 ـ مواد استهلاكية أخرى. /25000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني "أ" البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. /100000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. /175000000/ل.ل.

المجموع /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة