All legislation

مرسوم Decree No. 10658 14/08/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم: "مدرسة عيسى سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
10658
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10658 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1463 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مريم

خليل الدكاك المسجل بالرقم 3537/12 تاريخ

20/06/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه)

باسم مدرسة عيسى سكول,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة مريم خليل الدكاك المولودة عام 1945 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار (2495/ من منطقة العمروسية العقارية باسم مدرسة عيسى سكول في العمروسية (قضاء عاليه). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر