ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة
"جمعية المشعل الخيرية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4411/2 تاريخ 27/06/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المشعل الخيرية". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ الشحروري ـ بناية ملك الخوري ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ نشر وتأمين التعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتعليم الثانوي من أي نوع كان ولأي كان بحاجة إليه وفي أي مكان من لبنان الحبيب. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والتربوي ومحاولة محو الأمية ومساعدة المعوزين. 3 ـ تمتين العلاقات مع سائر الجمعيات الخيرية وغيرها والتي لها نفس الأهداف. 4 ـ إقامة نشاطات خيرية, اجتماعية, ثقافية بالتعاون مع الهيئات المماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعيم اميل اندريا ياسمين عباس حاج سليمان د. وسام توفيق روفايل وليد خليل خليل أحمد حسين شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسام توفيق روفايل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر