All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 19/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المشغل الخيرية" مركزها الاشرفية - بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
19/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4826-4827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 19/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

"جمعية المشعل الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4411/2 تاريخ 27/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المشعل الخيرية". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ الشحروري ـ بناية ملك الخوري ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ نشر وتأمين التعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتعليم الثانوي من أي نوع كان ولأي كان بحاجة إليه وفي أي مكان من لبنان الحبيب. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والتربوي ومحاولة محو الأمية ومساعدة المعوزين. 3 ـ تمتين العلاقات مع سائر الجمعيات الخيرية وغيرها والتي لها نفس الأهداف. 4 ـ إقامة نشاطات خيرية, اجتماعية, ثقافية بالتعاون مع الهيئات المماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعيم اميل اندريا ياسمين عباس حاج سليمان د. وسام توفيق روفايل وليد خليل خليل أحمد حسين شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسام توفيق روفايل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر