All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 20/08/2003

تأسيس جمعية باسم" "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع سان انطونيو - كفرذبيان" مركزها: مزرعة كفرذبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
20/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4828-4829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 20/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع

سان انطونيو -كفرذبيان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3337/2 تاريخ 06/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع سان انطونيو ـ كفرذبيان". مركزها: مزرعة كفرذبيان ـ ملك السيد هنري جريديني ـ قضاء كسروان غايتها: 1 ـ تأمين وتحسين الخدمات الضرورية الأساسية لمالكي الشاليهات الواقعة ضمن نطاق المجمع. 2 ـ رعاية المشاريع الإنمائية الرامية إلى تنشيط العمران في المنطقة المذكورة. على أن لا تقوم بأي نوع من الخدمات والأشغال على الطرقات وفي الحدائق والفسوحات العامة إلا بعد موافقة البلدية خطيا وأن لا تستعمل المنشآت العامة وخاصة أعمدة الكهرباء والهاتف والأشجار خلافا للغاية المعدة لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هنري بشارة جريديني حبيب مرسيل شكري كريستيان ريمون عنيد رفيق جبرائيل بازرجي روجير روبرتو زوفيكيان ماجد يوسف بيضون فؤاد الياس أبو شعر حبيب إميل جلاد نادي ميشال غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نادي ميشال غصن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر