ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جناتا النسائية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5054/2 تاريخ 29/08/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية جناتا النسائية". مركزها: جناتا ـ مبنى الحاج أمين عز الدين ـ قضاء صور غايتها: ـ 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لنساء بلدة جناتا عن طريق تقديم خدمات اجتماعية وإقامة ندوات تثقيفية ودورات تأهيلية (خياطة, تدبير منزلي, محو الأمية). 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لمساعدة المحتاجين والمعوقين والفقراء والمرضى من أبناء البلدة عن طريق إنشاء مستوصف صحي يعنى بالشؤون الصحية. 3 ـ التوعية والإرشاد عبر برامج ونشاطات تثقيفية في مجال البيئة العامة لمصلحة بلدة جناتا وجوارها ضمن منطقة صور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: لينا محمد الحسيني عناية عبد اللطيف دهيني صفاء حسين الأعرج بتول يوسف الحسيني سمر حسن شور إيمان محمود الحسيني نعمات إبراهيم شور جميلة يوسف حيدر هاشميه محسن الحسيني زينة حسن شور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هاشميه محسن الحسيني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر