All legislation

قرار Decision No. 188 12/08/2003

تأسيس جمعية تعاونية صحية اجتماعية في لبنان باسم: "جمعية مار بطرس وبولس التعاونية المسيحية الصحية والخدمات الاجتماعية" مركزها: البوشرية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
12/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4835-4836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 12/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية مار بطرس وبولس التعاونية المسيحية للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبنانية. مركزها: البوشرية ـ المتن ـ جبل لبنان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /12600000/ل.ل. اثنا عشر مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ترعى أمورهم الصحية والاستشفائية وتستملك المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية وأو تستثمرها وأو تديرها. 2 ـ تضع البرامج الصحية وتدبرها وتستثمرها وتسوقها. 3 ـ تضع وتطور نظم العناية الصحية عبر الانترنت. 4 ـ تستورد مستلزماتها لحسابها. 5 ـ توفر الخدمات الاجتماعية الضرورية لأعضائها ومحيطهم. 6 ـ تعمل على رفع المستوى الحياتي ـ الاجتماعي لأعضائها وعائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه