المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية مار بطرس وبولس التعاونية المسيحية للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبنانية. مركزها: البوشرية ـ المتن ـ جبل لبنان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /12600000/ل.ل. اثنا عشر مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ترعى أمورهم الصحية والاستشفائية وتستملك المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية وأو تستثمرها وأو تديرها. 2 ـ تضع البرامج الصحية وتدبرها وتستثمرها وتسوقها. 3 ـ تضع وتطور نظم العناية الصحية عبر الانترنت. 4 ـ تستورد مستلزماتها لحسابها. 5 ـ توفر الخدمات الاجتماعية الضرورية لأعضائها ومحيطهم. 6 ـ تعمل على رفع المستوى الحياتي ـ الاجتماعي لأعضائها وعائلاتهم.