المادة 1
الموضوع: رفع اسم ناقلة عن القائمة السوداء وإدراج اسماء خمس بواخر وثلاث ناقلات على هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5274/أ.ت تاريخ 22/7/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع اسم الناقلة التي تحمل علم جزر الكايمان ACRONEOS EX: YUSUP K EX: YUSUP KOBALADZE بعد أن أمنت الوثائق المطلوبة لهذه الغاية. وتضيف الوزارة أن المكتب المذكور اتخذ مجموعة قرارات بإدراج البواخر الخمس والناقلات الثلاث التالية اسماؤها على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل: 1 ـ الباخرة الروسية: 1023 STK لا يوجد لها اسماء سابقة 2 ـ الباخرة STARSHIP والتي تحمل جنسية ST VINCENT & THE GRENADINES اسماؤها السابقة EX: STARK EX: HEM STAR 98EX: DONG BANG 194 EX: MINERVA 3 ـ الباخرة YORK CASTLE وجنسيتها جزر الكايمان اسماؤها السابقة EX: MARIA 99EX: MITLA 4 ـ الباخرة الفليبينية: UNITED COLD EX: EW EVEREST 5 ـ الباخرة التركية: BAKU لا يوجد لها اسماء سابقة. 6 ـ الناقلة المالطية: MINOTAUR EX: TEXACO BERGEN EX: GIANNUTRI EX: STAR BERGEN 7 ـ الناقلة المالطية: GORGONAG EX: GORGONA EX: TURMOIL EX: OCEAN RAINBOW 8 ـ الناقلة التي تحمل علم جزر المارشال: LAERTIS 002EX: EMERALD STAR 00EX: CONUS لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة برفع الناقلة ACRONEOS عن القائمة السوداء وإدراج البواخر الخمس والناقلات الثلاث الآنفة الذكر على هذه القائمة على أن تنشر لائحة باسمائها جميعاي في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.