المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12835 تاريخ 7/8/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة ميفدون العقارية من المنافع العامة (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 10642 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1018/2002/أ تاريخ 22/10/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة
والمياه.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12835 تاريخ 7/8/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة ميفدون العقارية من المنافع العامة (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 218 من منطقة ميفدون العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد