All legislation

مرسوم Decree No. 10642 14/08/2003

الغاء المرسوم رقم 12835 تاريخ 07/09/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة ميفدون العقارية من المنافع العامة (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
10642
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10642 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1018/2002/أ تاريخ 22/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة

والمياه.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12835 تاريخ 7/8/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة ميفدون العقارية من المنافع العامة (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 218 من منطقة ميفدون العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد