All legislation

مرسوم Decree No. 10644 14/08/2003

قبول هبة مقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
10644
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10644 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة بقصد المساعدة من الرسوم الجمركية),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب وهي /60000/ طن من الاسمنت توضع بتصرف مجلس الجنوب لاستخدامها في مشاريع البناء في منطقة الجنوب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة