المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب وهي /60000/ طن من الاسمنت توضع بتصرف مجلس الجنوب لاستخدامها في مشاريع البناء في منطقة الجنوب.
مرسوم Decree No. 10644 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة بقصد المساعدة من الرسوم الجمركية),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح مجلس الجنوب وهي /60000/ طن من الاسمنت توضع بتصرف مجلس الجنوب لاستخدامها في مشاريع البناء في منطقة الجنوب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة