المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/1/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10662 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/01/1988,
(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات
في بعلبك من المنافع العامة),
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 26 تاريخ
04/02/2000,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/1/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي