All legislation

مرسوم Decree No. 10662 14/08/2003

الغاء المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/01/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10662
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4773-4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10662 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/01/1988,

(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات

في بعلبك من المنافع العامة),

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 26 تاريخ

04/02/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11683 تاريخ 20/1/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مكب للنفايات في بعلبك (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي