All legislation

مرسوم Decree No. 10653 14/08/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) للسيد عمر بن سليمان بن صالح العبداللطيف من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
10653
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4777-4778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10653 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عمر بن سليمان بن صالح

العبد اللطيف من التابعية السعودية المسجل

برقم 44/2003/أ تاريخ 04/06/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عمر بن سليمان بن صالح العبد اللطيف من التابعية السعودية بتملك القسم رقم 15 من العقار رقم 4024 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود له مساحة 855,144م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1665م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة