All legislation

مرسوم Decree No. 10660 14/08/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الويت"

Type
مرسوم · Decree
Number
10660
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4820-4821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10660 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينه جورج غصيبه المسجل برقم 659/12 تاريخ 30/01/2003 والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها

اجازة بفتح مدرسة خاصة في بعبدا- قضاء بعبدا- باسم "مدرسة الويت",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة زينة جورج غصيبة المولودة عام 1946 في المريجة ـ قضاء بعبدا, فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية, مختلطة في بعبدا ـ قضاء بعبدا على الأقسام 9 و11 و16 من العقار رقم 2548 من منطقة بعبدا العقارية ملك السيدتين اكلار أنيس الطبيب ولينا جورج غصيبة باسم "مدرسة الويت". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر