ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينه جورج غصيبه المسجل برقم 659/12 تاريخ 30/01/2003 والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها
اجازة بفتح مدرسة خاصة في بعبدا- قضاء بعبدا- باسم "مدرسة الويت",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة زينة جورج غصيبة المولودة عام 1946 في المريجة ـ قضاء بعبدا, فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية, مختلطة في بعبدا ـ قضاء بعبدا على الأقسام 9 و11 و16 من العقار رقم 2548 من منطقة بعبدا العقارية ملك السيدتين اكلار أنيس الطبيب ولينا جورج غصيبة باسم "مدرسة الويت". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر