المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
قرار Decision No. 8435 09/07/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/01/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة احمد مجذوب وولده
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/07/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة أحمد مجذوب وولده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 613.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه