المادة 1
مادة 1: يدرج اسم"مؤسسة احسان حلمي معاليقي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 614.
قرار Decision No. 8466 09/08/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/04/2003
القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة احسان حلمي معالقي للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/07/2003 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم"مؤسسة احسان حلمي معاليقي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 614.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 آب 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه