المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي ـ الامارات لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن مئتي جهاز كومبيوتر وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم وذلك لاستعمالها في المدارس الرسمية في لبنان.
مرسوم Decree No. 10643 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي ـ الامارات لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن مئتي جهاز كومبيوتر وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم وذلك لاستعمالها في المدارس الرسمية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة