All legislation

مرسوم Decree No. 10643 14/08/2003

قبول هبة مقدمة من مجلس العمل اللبناني - ابو ظبي لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
10643
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4765-4766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10643 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977

(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي ـ الامارات لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن مئتي جهاز كومبيوتر وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم وذلك لاستعمالها في المدارس الرسمية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة