All legislation

مرسوم Decree No. 10667 14/08/2003

تصديق تعديل تخطيط طريق جونيه- بكركي- حريصا المصدق بالمرسومين رقم 4846/ 82 ورقم 10487/97 "قسم محول جونيه - نفق حارة صخر (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10667
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4768-4769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10667 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق جونيه - بكركي - حريصا المصدق بالمرسومين رقم 4846/82 ورقم 10487/97 "قسم محول جونيه- نفق حارة صخر" بغية

تحسين السير على طريق جونيه- بكركي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا المصدق بالمرسومين رقم 4846/82 ورقم 10487/97 "قسم محول جونيه ـ نفق حارة صخر" (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) بحيث يضاف إليهما القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 771 وقسم من العقار 998 من منطقة حارة صخر العقارية المبينين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي