ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ سيف محمد خليفة آل نهيان
من التابعية الاماراتية المسجل برقم 45/2003/أ
تاريخ 09/06/2003 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سيف محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية, بتملك العقارين رقم 1398 و1399 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 1676م.م. والغاية من التملك هي ضم العقارين المذكورين إلى العقارين رقم 1396 و1388 من المنطقة العقارية ذاتها اللذين هما بتملك المستدعي بهدف السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة