ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/12/1963
المتعلق بفرض تراجع للبناء عن محور وجوانب
الطرق العامة,
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964
المعدل بالمرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 والمتعلق
بفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق
العامة,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/04/2003- محضر رقم 20,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 2162 ـ 2211 ـ 2189 من منطقة جديتا العقارية من أحكام التراجع المفروض بموجب المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 وعلى أن يعمل بالمرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 المعدل للمرسوم الأول, شرط عدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر في حال توسيع الطريق مستقبلا ضمن التراجع المفروض عن محور وجوانب الطريق الدولي.
مادة 2: يسجل الشرط المذكور في المادة الأولى على صحائف العقارات العينية رقم 2162 ـ 2211 ـ 2189 ـ جديتا.
مادة 3: تسوى أوضاع البناء القائم على العقارات المذكورة وفقا للاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي