All legislation

مرسوم Decree No. 10664 14/08/2003

الغاء تخطيط طريق دير مار يوسف- صغار المصدق بالمرسوم رقم 11910 تاريخ 22/02/1969 وتخطيط طريق مار يوسف جربتا- صغار (التحويرة) المصدق بالمرسوم رقم 1299 تاريخ 05/06/1991 (محافظة الشمال- قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
10664
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10664 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق دير مار

يوسف- صغار المصدق بالمرسوم رقم 11910

تاريخ 22/02/1969 وتخطيط طريق مار يوسف

جربتا- صغار (التحويرة) المصدق بالمرسوم

رقم 1299 تاريخ 05/06/1991 لاسباب فنية

واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق دير مار يوسف ـ صغار المصدق بالمرسوم 11910 تاريخ 22/2/1969 وتخطيط طريق مار يوسف جربتا ـ صغار (التحويرة) المصدق بالمرسوم رقم 1299 تاريخ 5/6/1991.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة مرسوم تصديق التخطيطين الملغيين بالمادة الأولى أعلاه, عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي