المادة 1
مادة 1: يبند المشرب التلسكوبي من لدائن المسمى (plastic Telescopic Straw), في البند التعريفي 39269090 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 633 20/08/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12
حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000, (قانون الجمارك), لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1959 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص
السيد جاك اوجين عوده, تاريخ 5 تموز 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12 آب 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 13462/2003, تاريخ 6 آب 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند المشرب التلسكوبي من لدائن المسمى (plastic Telescopic Straw), في البند التعريفي 39269090 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 20 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا