All legislation

قرار Decision No. 633 20/08/2003

تعديل رقم 449 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
633
Date
20/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 633 تاريخ 20/08/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000, (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1959 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص

السيد جاك اوجين عوده, تاريخ 5 تموز 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12 آب 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 13462/2003, تاريخ 6 آب 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المشرب التلسكوبي من لدائن المسمى (plastic Telescopic Straw), في البند التعريفي 3926­90­90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 20 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا