ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة فوزي جباضو الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3912/2 تاريخ 16/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة فوزي جباضو الاجتماعية". مركزها: طرابلس ـ طريق الميناء ـ بساتين طرابلس ـ سيتي كومبلكس ـ الطابق الثالث ـ المقسم 124/529. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمعوزين وخاصة التلاميذ والطلاب. 2 ـ تقديم المساعدات المادية للمؤسسات والهيئات التي تعنى بالمعاقين والعجزة والأيتام. 3 ـ تقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية وتأمين الأدوية وكل ما هو لازم لتحقيق هدفها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فوزي محمود جباضو عماد محمود جباضو وصفية سعد الله أديب أديب عبد الواحد جمال عبد الرحمان الشعار محمود فوزي جباضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة وصفية سعد الله أديب أديب عبد الواحد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر