All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 20/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة فوزي جباضو الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
20/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4831-4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 20/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة فوزي جباضو الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3912/2 تاريخ 16/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة فوزي جباضو الاجتماعية". مركزها: طرابلس ـ طريق الميناء ـ بساتين طرابلس ـ سيتي كومبلكس ـ الطابق الثالث ـ المقسم 124/529. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمعوزين وخاصة التلاميذ والطلاب. 2 ـ تقديم المساعدات المادية للمؤسسات والهيئات التي تعنى بالمعاقين والعجزة والأيتام. 3 ـ تقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية وتأمين الأدوية وكل ما هو لازم لتحقيق هدفها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فوزي محمود جباضو عماد محمود جباضو وصفية سعد الله أديب أديب عبد الواحد جمال عبد الرحمان الشعار محمود فوزي جباضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة وصفية سعد الله أديب أديب عبد الواحد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر