All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 20/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية شقراء الخيرية" مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
20/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4832-4833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 20/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية شقراء الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3847/2 تاريخ 26/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية شقراء الخيرية". مركزها: شقراء ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اسماعيل الزين ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية. غايتها: ـ 1 ـ تحسين الوضع الاجتماعي لأبناء البلدة من خلال تقديم المساعدات والتقديمات لمن يحتاج منها على جميع الأصعدة التربوية والاجتماعية والصحية والزراعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية والصحية والثقافية. 3 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي لأبناء البلدة من خلال إنشاء مكتبة عامة وإقامة برامج ثقافية وندوات متنوعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد نجيب عاشور حسن محمد سلمان محمد أحمد سلمان باسم محمد حسن الأمين د. حسن محمد يوسف خلف سهاد علي الزين محمد مصطفى حب الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد نجيب عاشور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر