All legislation

قرار Decision No. 325 07/08/2003

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار شركة الكوكب للخدمات الصحافية"

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
07/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 07/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000840 تاريخ 14/01/2003 باسم "شركة

الكوكب للخدمات الصحافية ش .م.م" ممثلة بشخص السيد رياض نجيب الريس الذي يوقع

عنها بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل تحت رقم 1546 تاريخ 08/05/2003 (طلب

الترخيص بانشاء الدار).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "الكوكب للخدمات الصحافية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد رياض نجيب الريس, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار شركة الكوكب للخدمات الصحافية".

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة كوثر علي خريس مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة