المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "الكوكب للخدمات الصحافية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد رياض نجيب الريس, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار شركة الكوكب للخدمات الصحافية".
قرار Decision No. 325 07/08/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000840 تاريخ 14/01/2003 باسم "شركة
الكوكب للخدمات الصحافية ش .م.م" ممثلة بشخص السيد رياض نجيب الريس الذي يوقع
عنها بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل تحت رقم 1546 تاريخ 08/05/2003 (طلب
الترخيص بانشاء الدار).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "الكوكب للخدمات الصحافية ش.م.م" ممثلة بشخص السيد رياض نجيب الريس, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار شركة الكوكب للخدمات الصحافية".
مادة 2: تتحمل السيدة كوثر علي خريس مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة