المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة لحفد ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لحفد".
قرار Decision No. 463 08/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة لحفد ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لحفد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية لحفد هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 آب 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر