All legislation

قرار Decision No. 463 08/08/2003

انشاء بلدية في بلدة لحفد قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
08/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 08/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة لحفد ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لحفد".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية لحفد هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 آب 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر